95 باب أنّه يجوز للموصي أن يفوّض أمر مصرف الوصية إلى رأي الوصي وله أن يغيّر ما يرى إلّا أن يكتب كتاباً
[ 24890 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضعه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي ، فأنفذ الوصي ما اُوصي إليه من المسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثمّ بدا له في ذلك ، فقال : قد شئت الأول ، رأيت خلاف مشيئتي الاُولى ورأيي ، أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : له أن يفعل ما شاء (1) ، إلّا أن يكون كتب كتاباً على نفسه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى مثله (2) .
[ 24891 ] 2 وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن مروان (1) . قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي حضره الموت فقيل له : أوص فقال : هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز ، فقال أبو ____________________
الباب 95
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 233 / 914 .
(1) في نسخة : ما يشاء ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 7 : 59 / 9 .
2 التهذيب 9 : 236 / 920 .
(1) في نسخة : عمار بن مروان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .




