مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 440

95 باب أنّه يجوز للموصي أن يفوّض أمر مصرف الوصية إلى رأي الوصي وله أن يغيّر ما يرى إلّا أن يكتب كتاباً

[ 24890 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضعه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي ، فأنفذ الوصي ما اُوصي إليه من المسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثمّ بدا له في ذلك ، فقال : قد شئت الأول ، رأيت خلاف مشيئتي الاُولى ورأيي ، أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : له أن يفعل ما شاء (1) ، إلّا أن يكون كتب كتاباً على نفسه .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى مثله (2) .

[ 24891 ] 2 وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن مروان (1) . قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي حضره الموت فقيل له : أوص فقال : هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز ، فقال أبو ____________________

الباب 95

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 9 : 233 / 914 .

(1) في نسخة : ما يشاء ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 7 : 59 / 9 .

2 التهذيب 9 : 236 / 920 .

(1) في نسخة : عمار بن مروان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

الصفحة 420 من 440