حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض (2) .
12 باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة
[ 24124 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) .
[ 24125 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، مثله وزاد : قال : وسألته عن الأَرض يستخرجها (1) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام ، ____________________
(1) التهذيب 7 : 197 / 874 .
(2) يأتي في الحديثين 3 ، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 268 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) المقنع : 130 .
2 التهذيب 7 : 194 / 858 .
(1) في المصدر : يستأجرها .




