محمد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إنّ في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد ( عليهم السلام ) فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتّى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (2) .
أقول : هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه ( عليه السلام ) .
[ 24889 ] 2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوصى رجل بثلاثين ديناراً لولد فاطمة ( عليها السلام ) ، قال : فأتى الرجل بها أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلاً مقلّاً ، فقال له الرجل : إنّما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّها لا تقع من ولد فاطمة ، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (2) .
____________________
(1) الكافي 7 : 58 / 3 .
(2) الفقيه 4 : 174 / 611 .
2 التهذيب 9 : 233 / 912 .
(1) الكافي 7 : 58 / 2 .
(2) الفقيه 4 : 174 / 612 .




