92 باب أنّ من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن
[ 24885 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يونس (1) ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 24886 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد (1) الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بُني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني اُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ____________________
الباب 92
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 62 / 19 .
(1) في الفقيه : الحسن بن علي بن يوسف ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب .
(2) التهذيب 9 : 236 / 921 .
(3) الفقيه 4 : 169 / 590 .
2 الفقيه 4 : 169 / 591 .
(1) في نسخة : اضافة بن بكير ( هامش المخطوط ) .




