مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 440

92 باب أنّ من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن

[ 24885 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يونس (1) ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .

[ 24886 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد (1) الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بُني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني اُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ____________________

الباب 92

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 62 / 19 .

(1) في الفقيه : الحسن بن علي بن يوسف ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب .

(2) التهذيب 9 : 236 / 921 .

(3) الفقيه 4 : 169 / 590 .

2 الفقيه 4 : 169 / 591 .

(1) في نسخة : اضافة بن بكير ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 416 من 440