مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 440

أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيّته في ذلك ، ثمّ استدل بالحديث الأول .

وقال الشيخ : هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لا يتعدى إلى غيرها ، لأنّه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتاً ، واستدلّ بالحديث الأول (4) .

91 باب براءة ذمّة الميّت من الدين بضمان من يضمنه للغُرماء برضاهم

[ 24884 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء ، قال : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان (1) ، وغيره (2) .

____________________

(4) لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق ، ويحتمل اتحاد مرادهما . ( منه . قده ) .

الباب 91

فيه حديث واحد

1 الفقيه 4 : 167 / 582 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدين ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان .

(1) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 3 من أبواب الضمان .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 وفي الباب 14 من أبواب الدين .

الصفحة 415 من 440