مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 412 من 440

( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً وغلماناً صغاراً ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم .

وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدّاً من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان . . . الحديث .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن زرعة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه (2) .

89 باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد

[ 24881 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني (1) قال : كتبت مع محمد بن يحيى : هل للوصي أن يشتري من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحاً .

____________________

(1) الكافي 7 : 66 / 1 .

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب 89

فيه حديث واحد

1 الفقيه 4 : 162 / 566 .

(1) في التهذيب : الحسن بن إبراهيم الهمداني ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 412 من 440