( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً وغلماناً صغاراً ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم .
وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدّاً من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن زرعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه (2) .
89 باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
[ 24881 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني (1) قال : كتبت مع محمد بن يحيى : هل للوصي أن يشتري من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحاً .
____________________
(1) الكافي 7 : 66 / 1 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب 89
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 162 / 566 .
(1) في التهذيب : الحسن بن إبراهيم الهمداني ( هامش المخطوط ) .




