عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله (2) .
[ 24879 ] 2 وبإسناده عن زرعة ، عن سماعه قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد (1) ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2) ، عن زرعة مثله (3) .
[ 24880 ] 3 وعنه ، عن إسماعيل بن سعد قال : سألت الرضا ____________________
(1) التهذيب 9 : 239 / 928 .
(2) الكافي 7 : 67 / 2 .
2 الفقيه 4 : 161 / 563 ، والكافي 7 : 67 / 3 .
(1) العقد : جمع عقدة ، وهي الضيعة والمكان الكثير الشجر . ( الصحاح 2 : 510 ) .
(2) في التهذيب زيادة : عن عثمان بن عيسى .
(3) التهذيب 9 : 240 / 929 .
3 التهذيب 9 : 239 / 927 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .




