مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 440

87 باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكّة وجب التصدّق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهماً

[ 24877 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحج إلى أن قال فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت ، أولاً يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكّة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكّة فأنت ضامن .

ورواه الكليني ، والصدوق كما مرّ (1) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الحج (2) .

88 باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك .

[ 24878 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ____________________

الباب 87

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 228 / 896 .

(1) مرّ في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب .

(2) تقدّم في الباب 4 من أبواب النيابة في الحجّ .

الباب 88

فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 4 : 161 / 564 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب عقد البيع .

الصفحة 410 من 440