87 باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكّة وجب التصدّق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهماً
[ 24877 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحج إلى أن قال فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت ، أولاً يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكّة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكّة فأنت ضامن .
ورواه الكليني ، والصدوق كما مرّ (1) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الحج (2) .
88 باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك .
[ 24878 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ____________________
الباب 87
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 228 / 896 .
(1) مرّ في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب .
(2) تقدّم في الباب 4 من أبواب النيابة في الحجّ .
الباب 88
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 4 : 161 / 564 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب عقد البيع .




