ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
11 باب ذِكر الأجل في المزارعة
[ 24122 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض (1) ويقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس (2) سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (4) .
[ 24123 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
(2) التهذيب 7 : 198 / 876 .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 11 و 12 و 17 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 10 من باب بيع الثمار .
الباب 11
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 268 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) في الفقيه زيادة : الخربة ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من الفقيه : أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه : ثلاث سنين أو أربع أو خمس .
(3) الفقيه 3 : 154 / 678 .
(4) التهذيب 7 : 198 / 876 .
2 الكافي 5 : 268 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به .




