عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرض علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ثلاث مرضات في كل مرض يوصي بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيّته .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
86 باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفّارة لم يجز عنه ذلك
[ 24876 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها إلى أن قال : وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال : لا .
____________________
(1) الكافي 7 : 56 / 14 .
(2) الفقيه 4 : 172 / 601 .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب الاحتضار .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 98 من هذه الأبواب .
الباب 86
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 225 / 882 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 74 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 12 من أبواب التدبير .




