قال : فكتب : لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 24869 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في اُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق في الثلث ولها الوصيّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 24870 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له اُمّ ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميّت ، وتُعطى ما أوصى لها به .
قال : وفي كتاب العبّاس : تُعتق من نصيب ابنها ، وتُعطى من ثلثه ما أوصى لها به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (2) .
____________________
(1) التهذيب 9 : 224 / 878 .
3 الكافي 7 : 29 / 3 .
(1) التهذيب 9 : 224 / 879 .
4 الكافي 7 : 29 / 4 .
(1) التهذيب 9 : 224 / 880 .
(2) مستطرفات السرائر : 90 / 45 .




