82 باب أنّ من أوصى لاُمّ ولده اُعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصيّة
[ 24867 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ( عليه السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن أخ له فترك اُمّ ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف درهم ، هل تجوز الوصيّة ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب ( عليه السلام ) : تعتق من الثلث ولها الوصيّة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
[ 24868 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في رجل مات وله اُمّ ولد وقد جعل لها شيئاً في حياته ، ثمّ مات ، ____________________
الباب 82
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 4 : 160 / 560 .
(1) قرب الإِسناد : 172 .
(2) التهذيب 9 : 224 / 877 .
(3) الكافي 7 : 29 / 1 .
2 الكافي 7 : 29 / 2 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 47 من الباب 24 من أبواب الشهادات .




