أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
81 باب أنّ المكاتب إذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما اُعتق منه
[ 24865 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيّته بحساب ما اُعتق منه .
وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة ، فأجاز نصف الوصيّة .
وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّه ، فأجاز ثلث الوصيّة .
[ 24866 ] 2 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في مكاتب أوصى بوصيّة وقد قضى الذي كوتب عليه إلّا شيئاً يسيراً ، فقال : يجوز بحساب ما اُعتق منه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
____________________
(3) يأتي في الأبواب 19 ، 20 ، 22 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 19 من أبواب موانع الإِرث .
الباب 81
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 223 / 876 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المكاتبة .
2 التهذيب 9 : 223 / 875 .
(1) يأتي في البابين 19 ، 20 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 23 من أبواب موانع الإِرث .




