80 باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة
[ 24864 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : لا تجوز وصيّتها لأنّه مكاتب لم يعتق ، فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه ، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه .
قال : وقضى ( عليه السلام ) في مكاتب اُوصي له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية .
وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاُوصي له بوصيّة فأجاز له ربع الوصية .
وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
____________________
الباب 80
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 160 / 558 ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المكاتبة ، وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب موانع الإِرث .
(1) الكافي 7 : 28 / 1 .
(2) التهذيب 9 : 223 / 874 .




