[ 24862 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوّم المملوك بقيمة عادلة ، قال ( عليه السلام ) : ثمّ ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة (1) استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اُعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة (2) .
[ 24863 ] 3 وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : لا وصية للمملوك .
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، فإذا كانت من مولاه جازت ، ويجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز للمملوك أن يوصي ، لانّه لا يملك شيئاً ، انتهى .
ويحتمل أن يكون المراد أنّ الوصية لا تصح ما دام مملوكاً بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصيّة للمكاتب (1) ، واُمّ الولد (2) .
____________________
2 التهذيب 9 : 216 / 851 ، والاستبصار 4 : 134 / 505 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه ، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث « منه قده » .
(2) في نسخة : القسمة ( هامش المخطوط ) .
3 التهذيب 9 : 216 / 852 ، والاستبصار 4 : 134 / 506 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 78 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الباب 80 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 82 من هذه الأبواب .




