ولا وصية إلّا أن يشاء سيده .
[ 24860 ] 2 وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : لا وصية لمملوك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجوز له التصرف في ماله (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
79 باب حكم الوصية للعبد بمال
[ 24861 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة ، قال : قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه ؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال : فقال : إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه .
ورواه الكليني كما تقدّم فيمن أعتق مملوكاً وعليه دين (1) .
____________________
2 التهذيب 9 : 216 / 852 ، والاستبصار 4 : 134 / 506 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الحجر .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 79 ، وفي الباب 81 من هذه الأبواب .
الباب 79
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 217 / 854 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب .




