قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : اُشارك العِلج (1) فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي (2) والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً ، وتكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقّه (3) ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك ، وعليه السقي والقيام (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6) .
[ 24121 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس إلى أن قال : وسألته عن المزارعة ؟ فقال : النفقة منك ، والأَرض لصاحبها ، فما أخرج الله (1) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت .
____________________
(1) في الفقيه : المشرك ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : والسعي ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : حظّه ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه : القيام والسعي ، وفي نسخة من التهذيب : السقي والقناة ( هامش المخطوط ) .
(5) الفقيه 3 : 156 / 686 .
(6) التهذيب 7 : 198 : 875 .
2 الكافي 5 : 268 / 2 .
(1) في المصدر زيادة : منها .




