[ 24036 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه . . . الحديث .
[ 24037 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن الحسين عن (1) صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شيء ، قال : له الربح وعليه الوضيعة .
[ 24038 ] 8 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الشرط في الصلح (1) ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المضاربة (4) .
____________________
6 التهذيب 6 : 200 / 446 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدين .
(1) في نسخة : محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ) .
7 التهذيب 7 : 43 / 183 .
(1) كذا في الأصل ، وفوقه ( و ) .
8 الكافي 5 : 212 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح .
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(4) يأتي في الباب 2 من أبواب المضاربة .




