77 باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اُعطيت الباقي ثمّ اُعتقت
[ 24858 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميت .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه (2) .
78 باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيّته إلّا بإذن سيّده
[ 24859 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في المملوك ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ____________________
الباب 77
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 159 / 557 .
(1) الكافي 7 : 19 / 13 .
(2) التهذيب 9 : 221 / 868 .
الباب 78
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 216 / 853 ، والاستبصار 4 : 135 / 507 .




