ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه (4) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (5) .
76 باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط
[ 24857 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت (1) مع الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن اُنفق عليها من الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهنّ فأنفق عليها واتبع وصيته .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلّا أنّه قال : تخدم الجواري (3) .
____________________
(4) الفقيه 3 : 70 / 241 . وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(5) يأتي في الباب 65 من أبواب العتق ، وفي الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 76
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 18 / 12 ، وفيه : سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) .
(1) في نسخة زيادة : تخدم ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 159 / 556 .
(3) التهذيب 9 : 220 / 866 .




