وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق (2) .
75 باب أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعيّن استخرج بالقرعة
[ 24856 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ يعني موسى بن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّ أبا جعفر مات وترك ستين مملوكاً ، فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان (1) .
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره ، عن أبان (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
____________________
= من الباب 20 من أبواب المكاتبة ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 243 / 943 .
(2) يأتي في الباب 64 من أبواب العتق .
الباب 75
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 159 / 555 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
(1) الكافي 7 : 18 / 11 .
(2) الكافي 7 : 55 / 12 ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(3) التهذيب 9 : 220 / 864 .




