( عليه السلام ) مثله (4) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (5) .
[ 24854 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه . وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل فهم (1) أحرار .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (3) .
[ 24855 ] 3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟ قال : لا ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها . . . الحديث .
____________________
(4) التهذيب 9 : 223 / 873 .
(5) الكافي 7 : 20 / 18 .
2 التهذيب 9 : 222 / 872 .
(1) في الفقيه : ثم هم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي وفي التهذيب : ثم فهم .
(2) الكافي 7 : 20 / 17 .
(3) الفقيه 4 : 158 / 549 .
3 التهذيب 9 : 225 / 882 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 64 ، وفي الحديث 1 =




