مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 440

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة نحوه (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصيّة (2) .

74 باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه

[ 24853 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد (1) ، عن الجازي (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توفي ، وترك جارية أعتق ثلثها فزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب (3) ، عن الحارثي ، عن أبي عبد الله ____________________

(1) الفقيه 4 : 159 / 554 .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 95 من هذه الأبواب .

الباب 74

فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 4 : 158 / 548 ، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث 4 من الباب 64 من أبواب العتق .

(1) في نسخة : خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(2) في المصدر : الحارثي .

(3) في نسخة من التهذيب : النضر بن سويد ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 395 من 440