ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة نحوه (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصيّة (2) .
74 باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه
[ 24853 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد (1) ، عن الجازي (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توفي ، وترك جارية أعتق ثلثها فزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب (3) ، عن الحارثي ، عن أبي عبد الله ____________________
(1) الفقيه 4 : 159 / 554 .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 95 من هذه الأبواب .
الباب 74
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 4 : 158 / 548 ، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث 4 من الباب 64 من أبواب العتق .
(1) في نسخة : خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) في المصدر : الحارثي .
(3) في نسخة من التهذيب : النضر بن سويد ( هامش المخطوط ) .




