ورواه بإسناد آخر كما يأتي في العتق (3) .
73 باب أنّ من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعيّن لثمنها أجزأ عتق المستضعف ، وأنّه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت
[ 24851 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ، قال : يُشترى من الناس فيعتق .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلّا أنّه قال : يُشترى من أفناء (2) الناس فيعتق (3) .
[ 24852 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا ، قال : فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً .
____________________
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 66 من أبواب العتق .
الباب 73
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 18 / 9 .
(1) الفقيه 4 : 159 / 553 .
(2) قيل : هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو . ( الصحاح فنى 6 : 2457 ) .
(3) التهذيب 9 : 220 / 863 .
2 الكافي 7 : 18 / 10 .




