[ 24849 ] 1 وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان ينزل على الجارية ، وأنّ الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا .
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، والأول على الاستحباب ، قال : على أنّه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما .
72 باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي أو امرأة
[ 24850 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال : تجزيه ، ثمّ قال لي : إنّ فاطمة اُمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
____________________
2 التهذيب 9 : 222 / 871 ، والاستبصار 4 : 136 / 511 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الشهادات .
الباب 72
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 17 / 5 .
(1) الفقيه 4 : 158 / 550 .
(2) التهذيب 9 : 220 / 865 .




