أقول : وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به (2) .
71 باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِهَ للولد استرقاقهما
[ 24848 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان (1) وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما أحرار (2) لوجه الله ، وأشهد أنّ ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاماً ، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقّوهم ، ثمّ إنّ الغلامين اُعتقا بعد فشهدا بعد ما اُعتقا أنّ مولاهما الأول أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد مثله (4) .
____________________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وخصوصاً في الباب 72 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 71
فيه حديثان
1 الفقيه 4 : 157 / 544 .
(1) في التهذيب : جارية ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) في الكافي والتهذيب : حرّان ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 7 : 20 / 16 .
(4) التهذيب 9 : 222 / 870 ، والإِستبصار 4 : 136 / 512 .




