مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 440

بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موالي ، يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يدخلون .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (1) .

[ 24846 ] 2 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه .

أقول : هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدّم (1) .

70 باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة ، وحكم أخذ الاُجرة

[ 24847 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله .

ورواه الصدوق بإسناده أيضاً عن محمد بن الحسن الصفار مثله (1) .

____________________

(1) الفقيه 4 : 173 / 608 .

2 التهذيب 9 : 244 / 948 .

(1) تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب .

الباب 70

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 215 / 850 .

(1) الفقيه 4 : 168 / 587 .

الصفحة 391 من 440