أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها . . . الحديث .
[ 24119 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (1) ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
10 باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر
[ 24120 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : ____________________
= أبواب بيع الثمار .
2 الكافي 5 : 268 / 2 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 10 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في الفقيه زيادة : الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 198 / 876 .
(3) الفقيه 3 : 154 / 678 .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 267 / 1 .




