مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 389 من 440

[ 24841 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .

[ 24842 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اُخرى اعتقت الخادم من ثلثه ، وألغيت الوصية إلّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1) .

[ 24843 ] 4 وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلّا أنّ في أكثر النسخ ____________________

2 الفقيه 4 : 158 / 547 .

(1) التهذيب 9 : 219 / 861 ، والاستبصار 4 : 135 / 510 .

(2) الكافي 7 : 17 / 3 .

3 الكافي 7 : 17 / 2 ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 9 : 219 / 860 .

4 الكافي 7 : 16 / 1 .

الصفحة 389 من 440