ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج (2) .
66 باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإبتداء بالأولى ثمّ ما بعدها حتّى يتم الثلث وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث
[ 24839 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً حتّى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ، ثمّ الثاني والثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيراً لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (2) .
____________________
(1) التهذيب 9 : 229 / 901 .
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب وجوب الحج .
الباب 66
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 157 / 545 .
(1) الكافي 7 : 19 / 15 .
(2) التهذيب 9 : 221 / 867 .




