قال : ابدأ بالحج فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24837 ] 3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : ماتت اُخت مفضّل ابن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت إلى أن قال ولم تكن حجت المرأة ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : ابدأ بالحج ، فإنّه فريضة من فرائض الله عليها ، وما بقي اجعله بعضاً في ذا وبعضاً في ذا . . . الحديث .
[ 24838 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألني رجل عن امرأة توفّيت ولم تحج ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة ، فإن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك .
____________________
(1) الكافي 7 : 18 / 8 .
(2) التهذيب 9 : 219 / 858 ، والاستبصار 4 : 135 / 508 .
3 الكافي 7 : 63 / 22 .
4 الكافي 7 : 17 / 6 .




