65 باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة
[ 24835 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها (1) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثاً ، ثلثاً في الحج ، وثلثاً في العتق ، وثلثاً في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : إنّ امرأة من أهلي (2) ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4) .
[ 24836 ] 2 وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ، ____________________
الباب 65
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 4 : 156 / 543 .
(1) في التهذيبين : بثلث مالها ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : أهل بيتي ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 7 : 19 / 14 .
(4) التهذيب 9 : 221 / 869 ، والاستبصار 4 : 135 / 509 .
2 الفقيه 4 : 159 / 552 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب وجوب الحج .




