64 باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإِناث أو أقرّ لهم
[ 24833 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الاُنثيين ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله .
[ 24834 ] 2 وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه ، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق عن سهل بن زياد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) ، وكذا الذي قبله .
____________________
الباب 64
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 45 / 1 ، والتهذيب 9 : 214 / 846 .
2 الكافي 7 : 45 / قطعة من حديث 1 .
(1) الفقيه 4 : 155 / 536 .
(2) التهذيب 9 : 214 / قطعة من حديث 846 .
وتقدم حكم الإِقرار للورثة في الباب 16 من هذه الأبواب .




