ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب (3) .
63 باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
[ 24832 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والاُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأُنثيين من الوصية ؟ فوقع ( عليه السلام ) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن الصفار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2) .
____________________
(2) التهذيب 9 : 214 / 845 .
(3) التهذيب 9 : 325 / 1169 .
الباب 63
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 155 / 537 .
(1) الكافي 7 : 45 / 2 .
(2) التهذيب 9 : 215 / 847 .




