يكون صاحبها استثنى ممّا فيها (2) .
60 باب أنّ من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج والمعتمرين لا إلى الخدّام
[ 24829 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له أبي : مر منادياً ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمَره أن يعطى الأول فالأول حتّى ينفد ثمن الجارية .
وبإسناده عن علي بن جعفر مثله (1) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم مثله (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف .
____________________
(2) الفقيه 4 : 161 / 562 .
الباب 60
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 214 / 743 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف .
(1) التهذيب 5 : 483 / 1719 .
(2) التهذيب 5 : 440 / 1529 .
(3) تقدم في البابين 22 ، 24 من أبواب مقدمات الطواف .




