مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 440

يكون صاحبها استثنى ممّا فيها (2) .

60 باب أنّ من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج والمعتمرين لا إلى الخدّام

[ 24829 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له أبي : مر منادياً ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمَره أن يعطى الأول فالأول حتّى ينفد ثمن الجارية .

وبإسناده عن علي بن جعفر مثله (1) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم مثله (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف .

____________________

(2) الفقيه 4 : 161 / 562 .

الباب 60

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 214 / 743 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف .

(1) التهذيب 5 : 483 / 1719 .

(2) التهذيب 5 : 440 / 1529 .

(3) تقدم في البابين 22 ، 24 من أبواب مقدمات الطواف .

الصفحة 381 من 440