مسلم قال : سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس .
[ 24116 ] 10 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر ، وثلثاً للبقر ؟ فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2) .
[ 24117 ] 11 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
9 باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما
[ 24118 ] 1 قد تقدّم حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ____________________
10 التهذيب 7 : 194 / 857 .
(1) الفقيه 3 : 158 / 691 .
(2) المقنع : 130 .
11 مسائل علي بن جعفر : 149 / 189 .
(1) يأتي في الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الباب 15 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه حديثان
1 تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من =




