مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 440

مسلم قال : سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس .

[ 24116 ] 10 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر ، وثلثاً للبقر ؟ فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (1) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2) .

[ 24117 ] 11 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

9 باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

[ 24118 ] 1 قد تقدّم حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ____________________

10 التهذيب 7 : 194 / 857 .

(1) الفقيه 3 : 158 / 691 .

(2) المقنع : 130 .

11 مسائل علي بن جعفر : 149 / 189 .

(1) يأتي في الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الباب 15 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .

الباب 9

فيه حديثان

1 تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من =

الصفحة 38 من 440