[ 24822 ] 7 محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (1) الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في العتق (2) .
56 باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه
[ 24823 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي ابن الحسين ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب علي ( عليه السلام ) (1) من ستّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (3) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ____________________
7 إرشاد المفيد : 118 .
(1) التوبة 9 : 60 .
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب العتق .
الباب 56
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 40 / 1 .
(1) اضاف في الفقيه هنا : واحد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 211 / 835 .
(3) الفقيه 4 : 151 / 525 .




