مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 440

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (3) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (4) .

[ 24819 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان (1) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة .

أقول : حمله الشيخ على ما مرّ في الجزء (2) .

[ 24820 ] 5 محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد من ستة .

قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحداً من ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحداً من ثمانية ، وهي واجبة ، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي ، انتهى .

[ 24821 ] 6 وفي ( معاني الأخبار ) قال : روي أنّ السهم واحد من ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله .

أقول : هذا محمول على التقية .

____________________

(3) معاني الأخبار : 216 / 1 .

(4) الكافي 7 : 41 / 1 .

4 التهذيب 9 : 211 / 834 ، والاستبصار 4 : 134 / 504 .

(1) في الاستبصار : عمرو بن سعيد .

(2) مرّ في الحديث 14 من الباب 54 من هذه الأبواب .

5 الفقيه 4 : 152 / 527 .

6 معاني الأخبار : 216 / ذيل ح 2 .

الصفحة 376 من 440