أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى (3) .
قال الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنّه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار .
55 باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه
[ 24816 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر في حديث قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد من ثمانية ، ثمّ قرأ : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (1) إلى آخر الآية .
[ 24817 ] 2 وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) .
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أيّ شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم (1) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك ( عليهم ____________________
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 308 / 70 ، ومعاني الأخبار : 218 / 3 .
الباب 55
فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 9 : 209 / ذيل حديث 828 ، والاستبصار 4 : 132 / ذيل حديث 498 وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 54 من هذه الأبواب .
(1) التوبة 9 : 60 .
2 التهذيب 9 : 210 / 833 ، والاستبصار 4 : 133 / 503 .
(1) فيه دلالة علىٰ العمل بالحديث والأمر به ( منه قده ) .




