ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يوصي بجزء من ماله ، قال : إنّ الجزء واحد من عشرة ، لأن الله يقول : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (1) وكانت الجبال عشرة ، والطير أربعة فجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً .
قال : وروي أنّ الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجّل : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (2) .
[ 24807 ] 5 وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بثلثها يُقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة ، فلم أعرف ذلك ، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى ، فقال : ليس لهما شيء ، فقال : كذب والله ، لهما العشر من الثلث .
[ 24808 ] 6 محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلا قوله عزّ وجّل : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (1) .
[ 27809 ] 8 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الصمد بن ____________________
(1) البقرة 2 : 260 .
(2) الحجر 15 : 44 .
5 معاني الأخبار : 217 / 2 .
6 إرشاد المفيد : 118 .
(1) الحجر 15 : 44 .
7 تفسير العياشي 1 : 143 / 473 .




