مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 440

النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .

[ 24113 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة ، عن أبان جميعاً ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .

[ 24114 ] 8 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبّل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر (1) ، والخبر هو النصف .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (2) .

[ 24115 ] 9 وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن ____________________

(1) التهذيب 7 : 197 / 873 .

7 التهذيب 7 : 194 / 860 .

8 التهذيب 7 : 201 / 888 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به .

(1) المخابرة : أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس خبر 2 : 17 ) .

(2) الفقيه 3 : 158 / 693 .

9 التهذيب 7 : 202 / 889 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .

الصفحة 37 من 440