مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 440

قال الصدوق : إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله .

وقال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة ، قال : وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير (3) ، وغير ذلك (4) .

54 باب حكم من أوصى بجزء من ماله ()

[ 24803 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجزء واحد من عشرة ، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .

[ 24804 ] 2 وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت : ثلثي يُقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ، ____________________

(2) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده » .

(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب .

(4) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الباب 54

فيه 13 حديثاً

() كتب المصنف في الهامش ما نصه : لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية ، فتأمل « منه » .

1 الكافي 7 : 40 / 3 .

(1) التهذيب 9 : 209 / 826 ، والاستبصار 4 : 132 / 496 . وفيهما : والطير أربعة .

2 الكافي 7 : 39 / 1 .

الصفحة 369 من 440