قال الصدوق : إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله .
وقال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة ، قال : وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير (3) ، وغير ذلك (4) .
54 باب حكم من أوصى بجزء من ماله ()
[ 24803 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجزء واحد من عشرة ، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24804 ] 2 وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت : ثلثي يُقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ، ____________________
(2) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده » .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 54
فيه 13 حديثاً
() كتب المصنف في الهامش ما نصه : لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية ، فتأمل « منه » .
1 الكافي 7 : 40 / 3 .
(1) التهذيب 9 : 209 / 826 ، والاستبصار 4 : 132 / 496 . وفيهما : والطير أربعة .
2 الكافي 7 : 39 / 1 .




