مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 440

أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .

53 باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة ، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر

[ 24801 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن السكوني مثله (2) .

[ 24802 ] 2 قال : وفي خبر آخر قال : سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجّل : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) قال : لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء ، ثمّ قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر .

____________________

(2) الكافي 7 : 45 / 1 .

(3) الفقيه 4 : 150 / 522 .

الباب 53

فيه حديثان

1 الفقيه 4 : 168 / 585 .

(1) النساء 4 : 5 .

(2) التهذيب 9 : 245 / 953 ، والاستبصار 4 : 140 / 523 .

2 الفقيه 4 : 168 / 586 .

(1) النساء 4 : 5 .

الصفحة 368 من 440