مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 440

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .

قال الشيخ : ذكر ابن بابويه : أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه ، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّ ، لأنّ قوله ( عليه السلام ) : ذلك له ، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له ، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى .

ويحتمل الحمل على إذن الموصي ، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة (3) .

52 باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته ، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته

[ 24800 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها ، قلت (1) : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال : فقال : إن كان ____________________

(1) الكافي 7 : 47 / 2 .

(2) الفقيه 4 : 151 / 524 .

(3) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 35 وفي الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب .

الباب 52

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 207 / 820 .

(1) في الفقيه : قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

الصفحة 367 من 440