ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
قال الشيخ : ذكر ابن بابويه : أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه ، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّ ، لأنّ قوله ( عليه السلام ) : ذلك له ، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له ، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى .
ويحتمل الحمل على إذن الموصي ، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة (3) .
52 باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته ، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته
[ 24800 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها ، قلت (1) : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال : فقال : إن كان ____________________
(1) الكافي 7 : 47 / 2 .
(2) الفقيه 4 : 151 / 524 .
(3) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 35 وفي الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب .
الباب 52
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 207 / 820 .
(1) في الفقيه : قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .




