( عليه السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله ، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
[ 24798 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان .
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً ، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة .
[ 24799 ] 3 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ذلك له .
____________________
(1) الفقيه 4 : 151 / 523 .
(2) الكافي 7 : 46 / 1 .
2 التهذيب 9 : 243 / 941 ، والاستبصار 4 : 119 / 450 .
3 التهذيب 9 : 185 / 746 ، والاستبصار 4 : 118 / 449 .




