فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (2) .
[ 24796 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
51 باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع إذن الموصي
[ 24797 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع ____________________
(1) الكافي 7 : 46 / 1 .
(2) الفقيه 4 : 155 / 538 .
3 الفقيه 4 : 176 / 619 .
(1) تقدم في البابين 32 ، 36 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب .
الباب 51
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 185 / 745 ، والاستبصار 4 : 118 / 448 .




