مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 440

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (2) .

[ 24796 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

51 باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع إذن الموصي

[ 24797 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع ____________________

(1) الكافي 7 : 46 / 1 .

(2) الفقيه 4 : 155 / 538 .

3 الفقيه 4 : 176 / 619 .

(1) تقدم في البابين 32 ، 36 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب .

الباب 51

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 9 : 185 / 745 ، والاستبصار 4 : 118 / 448 .

الصفحة 365 من 440