مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 440

50 باب أنّ من أوصى الى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلّا ما كان فيه تغيير

[ 24794 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح (1) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2) .

ورواه الكليني عن محمد يعني ابن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .

[ 24795 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ، ____________________

الباب 50

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 9 : 185 / 744 .

(1) في الكافي : صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .

(2) الفقيه 4 : 155 / 539 .

(3) الكافي 7 : 46 / 2 .

2 التهذيب 9 : 184 / 743 ، والاستبصار 4 : 140 / 522 .

الصفحة 364 من 440