50 باب أنّ من أوصى الى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلّا ما كان فيه تغيير
[ 24794 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح (1) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2) .
ورواه الكليني عن محمد يعني ابن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .
[ 24795 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ، ____________________
الباب 50
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 185 / 744 .
(1) في الكافي : صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .
(2) الفقيه 4 : 155 / 539 .
(3) الكافي 7 : 46 / 2 .
2 التهذيب 9 : 184 / 743 ، والاستبصار 4 : 140 / 522 .




