أبيهم في وجه البرّ وغيره (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني نحوه (2) .
49 باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة ، وأنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضا الزوج ولا في عتقها
[ 24791 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم (1) ، ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص واُمها زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت تحت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد علي ( عليه السلام ) المغيرة بن نوفل ، فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حتّى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي ( عليهم السلام ) وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلاناً وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها : لا ، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها : نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه (2) .
ورواه أيضاً بإسناد آخر يأتي في العتق (3) .
____________________
(1) في التذكرة : إن كان ولده ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده » . راجع التذكرة 2 : 452 .
(2) التهذيب 9 : 242 / 936 .
الباب 49
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 4 : 146 / 506 .
(1) في نسخة من التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 241 / 935 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب العتق .




