48 باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق
[ 24789 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب ، قال : فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له : خطّ بيدك ، فخطّ وصيته بيده في الرمل ، ونسخت أنا في صحيفة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الصمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الصمد بن محمد مثله (2) .
[ 24790 ] 2 وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته : هذه وصيتي ، ولم يقل : إنّي قد أوصيت إلّا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب ____________________
الباب 48
فيه حديثان
1 الفقيه 4 : 146 / 505 .
(1) التهذيب 9 : 241 / 934 .
(2) اكمال الدين : 36 .
2 الفقيه 4 : 146 / 507 .




