مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 440

عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال : قلت : فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه الشارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

47 باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله

[ 24788 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليهم ويكرههم عليه (1) .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) .

____________________

(1) تقدم في الباب 45 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 47 من هذه الأبواب .

الباب 47

فيه حديث واحد

1 الفقيه 4 : 165 / 577 .

(1) في الموضع الأول من التهذيب : على ذلك ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 7 : 68 / 1 .

(3) التهذيب 9 : 240 / 930 و 245 / 951 .

الصفحة 360 من 440