عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال : قلت : فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه الشارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
47 باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله
[ 24788 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليهم ويكرههم عليه (1) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) .
____________________
(1) تقدم في الباب 45 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 47 من هذه الأبواب .
الباب 47
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 165 / 577 .
(1) في الموضع الأول من التهذيب : على ذلك ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 7 : 68 / 1 .
(3) التهذيب 9 : 240 / 930 و 245 / 951 .




